تنظيم الأمتحانات و النقل
المادة التاسعة من اللائحة الداخلية
تعقد امتحانات النقل و امنحانات البكالوريس فى نهاية كل فصل دراسى فى المقررات التى درسها الطالب فى فرقته تبعا للجدوال بهذه المرحلة .
المادة العاشرة من اللائحة الداخلية
يشترط لدخول الطالب امتحان اى مقرر ان يكون مستوفيا نسبة حضور لاتقل عن 75% و يصدر قرار مجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة قرارا بحرمان الطالب من التقدم للامتحان فى المقررات التى لم يستوفى فيها نسبة الحضور و فى هذه الحالة يحرم الطالب من من التقدم للامتحان فى المقررات التى حرم للتقدم للامتحان فيها الا اذا قدم الطالب عذرا مقبولا يقبله مجلس الكلية و يعتبر فى هذه الحالة غائبا بعذر مقبول و بذلك يحتفظ بتقديره فى هذه المادة .
المادة الحاديةعشرمن اللائحة الداخلية
ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها الى الفرقة التى تليها اذا نجح فى جمبع المقررات او كان راسبا او غائبا بعذر فبما لايزيد على مقررين من فرقته اومن فرقة ادنى على الا تكون من المواد التمريضية من بين هذين المقررين و المواد التمريضية هى :
· التمريض الباطني والجراحي (اولى و ثانية)
· تمريض صحة الام و الرضيع
· تمريض الأطفال
· تمريض صحة المجتمع
· تمريض الصحة النفسية
· إدارة تمريض
· تثقيف صحي
المادة الثانيةعشرمن اللائحة الداخلية
يؤدى الطالب فيما رسب فيه من مقررات مع طلاب القرفة التي تدرس فيها المادة و يعتبر نجاحه في هذه الحالة بتقدير مقبول .
المادة الثالثةعشرمن اللائحة الداخلية
يعقد فى بداية الفصل الدراسى الاول ( خلال شهر سبتمر من كل عام ) امتحان لطلاب الفرقة الرابعة الراسبين و الغائبين فيما لايزيد عن مقررين دراسين .
المادة الرابعةعشرمن اللائحة الداخلية
اذا تضمن الامتحان فى احد المقررات اختبارا تحريريا او حتى شفويا او عمليا فان تقدير الطالب يتكون من مجموع درجات الاختبار التحريرى و الشفوى و العملى بالاضافة الى اعمال السنة و يعتبر الطالب الغائب من الامتحان التحريرى غائبا فى المقرر و لا ترصد له درجة .
المادة الخامسةعشرمن اللائحة الداخلية
بالنسبة الى المقررات المجزاة و هى ( لغة انجليزية _ حاسب الى ) يعتبر الطالب ناجحا فى المقرر اذا نجح فى مجموع جزئى للمقرر اما اذا رسب فى المجموع الكلى للمقرر فانه يؤدى امتحانا فى جزء المقرر الذى رسب فيه مع طلابى الفرقة التىتدرس بها هذا المقرر .
المادة السادسةعشرمن اللائحة الداخلية
يحرم الطالب من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسى للمقررات التمريضية ما لم يستكمل الحد الادنى للنجاح فى دراجات اعمال السنة و الدروس العلمية ( 60% على الاقل من مجموع الدرجات ) و عليه اعادة الدراسة المادة نظريا و عمليا فى السنة التالية.
المادة السابعةعشرمن اللائحة الداخلية
تحسب الدرجات الكلية للطالب الذى يتقدم للامتحان من الخارج فى جميع المقررات على درجة الامتحان التحريرى فقط .
المادة الثامنةعشرمن اللائحة الداخلية
تبين الجداول الاتية للمقررات الدراسية و النظرية و العملية و عدد ساعات كل منها و كذلك عدد ساعات الامتحان و نوعية و توزيع الدرجات مع كل مقرر تفصليا .
|